الشيخ صادق الطهوري

66

محصل المطالب في تعليقات المكاسب

وفي حكم التعيين ما إذا عين المال بكونه في ذمة زيد مثلا " . وعلى الأوسط لو باع مال نفسه عن الغير ، وقع عنه ولغى قصد كونه عن الغير . ( 13 ) ولو باع مال زيد عن عمرو ، فإن كان وكيلا " عن زيد صح عنه ، وإلا وقف على إجازته ولو اشترى لنفسه بمال في ذمة زيد فإن لم يكن وكيلا " عن زيد وقع عنه ، وتعلق المال بذمته ، لا عن زيد ، ( 14 ) ليقف على إجازته .